بالإشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، ولتجنب الجزاءات الإدارية والغرامات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي للمنشأة المخالفة، وتصل في حال تكرار المخالفة أو عدم الامتثال إلى 100 ألف درهم غرامة وإيقاف الرخصة لمدة لا تقل عن سنة، نهيب بكم وجوب المبادرة فوراً إلى تقديم إقرار المستفيد الحقيقي الخاص بكم قبل تاريخ 30/06/2021
وذلك من خلال القنوات التالية:
1. بإستخدام الرابط المبين: إضغط هنا
2. عن طريق الحساب الإلكتروني الموثق ذات العلاقة بالرخصة التجارية المسجلة. إضغط هنا
3. عبر رابط التسجيل المستلم على البريد الإلكتروني المسجل للرخصة.
4. أو عبر الرابط المستلم عن طريق البريد الإلكتروني المسجل لاحقا لإنجاز معاملة الإصدار والتجديد للرخصة التجارية او لاحقا لإصدار التصريح و ما قبل طباعة الرخصة او التصريح.
5. أو عبر الرابط المقدم من خلال مراكز تقديم الخدمة المعتمدة للشخص المخول او المفوض.
تعريف المستفيد الحقيقي:
هو كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في شخص إعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة 25% أو أكثر، بما في ذلك الإحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه.
الشركات المستثناة من تطبيق ما جاء في التعميم، هي فقط الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الإتحادية أو المحلية أو أي شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات، والمناطق الحرة المالية.
البيانات المطلوبة:
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
1 الاسم ( عربي/ انجليزي )
2 الجنسية
3 تاريخ ومكان الميلاد
4 الجنس
5 رقم الهوية / رقم جواز السفر
6 تاريخ وجهة إصدار الهوية أو وثيقة السفر وتاريخ إنتهائها
7 نسبة الملكية / السيطرة في رأس المال وعدد الحصص أو الأسهم وقيمتها الإسمية وحقوق التصويت المرتبطة بها
8 مكان الإقامة والعنوان الذي ترسل اليه الإخطارات
9 اسم جهة العمل وعنوانها
10 تاريخ إكتساب صفة المستفيد الحقيقي
11 صفة التمثيل ( رئيس مجلس الادارة /عضو منتدب / مدير عام ..... الخ )